السيد محمد حسن الترحيني العاملي

544

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( في نحو الحارس ) ومن لا يتم عمله إلا بالليل ( فتنعكس ) قسمته فتجب نهارا دون الليل . وقيل : تجب الإقامة صبيحة كل ليلة مع صاحبتها ، لرواية إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السّلام وهي محمولة مع تسليم سندها على الاستحباب . والظاهر أنّ المراد بالصبيحة أول النهار بحيث يسمّى صبيحة عرفا ، لا مجموع اليوم . هذا كله في المقيم ، وأما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة في حقه وقت النزول ليلا كان أم نهارا ، كثيرا كان أم قليلا . [ في أنّ للأمة والكتابية نصف القسم ] ( وللأمة ) المعقود عليها دواما حيث يسوغ ( 1 ) ( نصف القسم ) ( 2 ) لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : « إذا كان تحته أمة مملوكة فتزوج عليها

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب القسم والنشوز حديث 1 .